الإمام مالك

517

الموطأ

9 - وحدثني عن مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . ( 11 ) باب ميراث ولاية العصبة قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، في ولاية العصبة ، أن الأخ للأب والأم ، أولى بالميراث من الأخ للأب . والأخ للأب ، أولى بالميراث من بنى الأخ للأب والأم . وبنوا الأخ للأب والأم ، أولى من بنى الأخ للأب . وبنو الأخ للأب . أولى من بنى ابن الأخ للأب والأم . وبنو ابن الأخ للأب ، أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب للأب والأم ، أولى من العم أخي الأب للأب . والعم أخو الأب للأب ، أولى من بنى العم أخي الأب للأب والأم . وابن العمل للأب أولى من عم الأب أخي أبى الأب للأب والأم . قال مالك : وكل شئ سئلت عنه من ميراث العصبة ، فإنه على نحو هذا : أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته . فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه . فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى ، دون من يلقاه إلى فوق ذلك . فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ، فانظر أقعدهم في النسب . فإن كان ابن أب فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطراف . وإن كان ابن أب وأم . وإن وجدتهم مستوين ،

--> 9 - ( أقعدهم ) أقربهم . ( الأطرف ) الأبعد . ( الأرحام ) القرابات .